responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 584

[الحديث 50]

50أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا.

[الحديث 51]

51سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ سَبْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لَا


أم لا بد من ذكر ذلك، فقوله" يجزينا" ابتداء السؤال، و يحتمل أن يكون كان علينا للاستفهام و ابتداء السؤال، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعضه صرف، فقوله" يجزينا" للشق الآخر من الترديد، و سيأتي ما يؤيد هذا الوجه.

الحديث الخمسون: صحيح.

قوله: أو تشتريها الترديد من الراوي.

الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا إلا أن يشتري‌ أي: لا يجوز المرابحة إلا أن يشتري ثوبا واحدا بانفراده بثمن معلوم ثم يخبر به لا في ضمن مجموع، إلا أن يخبر بالحال.

و في الكافي هكذا: فيه مائة ثوب خيار و شرار [1].


[1]فروع الكافي 5/ 199، ح 8.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست