أم لا بد من ذكر ذلك، فقوله" يجزينا" ابتداء السؤال، و
يحتمل أن يكون كان علينا للاستفهام و ابتداء السؤال، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن
بعضه صرف، فقوله" يجزينا" للشق الآخر من الترديد، و سيأتي ما يؤيد هذا
الوجه.
الحديث الخمسون:
صحيح.
قوله: أو تشتريها الترديد من الراوي.
الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.
قوله عليه السلام: لا إلا أن يشتري أي: لا يجوز المرابحة إلا أن
يشتري ثوبا واحدا بانفراده بثمن معلوم ثم يخبر به لا في ضمن مجموع، إلا أن يخبر
بالحال.