[الحديث 49]
49مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْعَثُ الدَّرَاهِمَ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ يَكْتُبُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهَا صَرْفٌ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسَاوَمَةٌ فَلَا بَأْسَ
الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.
الحديث التاسع و الأربعون:
و في الكافي: محمد بن أحمد النهدي [1].
قوله: فإذا باعه أي: وكيله في الأهواز، أو الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك، و لذا قال ثانيا" بعناه"، و الأول أظهر.
قوله: كان علينا أن نذكر له أي: نضم الصرف إلى الثمن و نذكر له جميعا.
و في الصحاح: الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض بالقيمة [2].
قوله: و يجزينا عن ذلك ليس الواو في الكافي، و لا في بعض نسخ التهذيب أيضا.
أي: أ يجزينا مثل هذا الإخبار عن الأخبار، بأن بعضه من جهة الصرف،
[1]فروع الكافي 5/ 198، ح 5.
[2]الصحاح 4/ 1386.