[الحديث 47]
47ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ.
[الحديث 48]
48مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّرْهَمُ مِنَ الدِّينَارِ
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
الحديث السابع و الأربعون:
قوله: إنما يشتري الناس في بعض النسخ" للناس" [1] كما في الكافي [2]، و هو الظاهر.
الحديث الثامن و الأربعون: مرسل.
قوله: لأنه لا يدري إما لاختلاف الدراهم أو للجهالة في الحال، و اختلف في مثله إذا كان آئلا إلى المعلومية.
و قال في الدروس: و لو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسيئة لا بدونها [3].
[1]كذا في المطبوع من المتن. [2]فروع الكافي 5/ 285. [3]الدروس ص 356.
[1]كذا في المطبوع من المتن.
[2]فروع الكافي 5/ 285.
[3]الدروس ص 356.