responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 581

سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ‌


قوله: أن يأخذوا منه‌ في الكافي: أن يأخذ منهم عشرة فرد عليهم مرارا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أريت إن لم يكن إلا خمسة أثواب و وجد البقية سواء و قال: ما أحب- إلى آخره‌ [1].

و كان غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار خمسة، فأجاب عليه السلام بأنه لا يصح هذا البيع، للغرر و الجهالة، لعدم علمهم بوجود المبيع في الجملة و لكونه مظنة للنزاع و الجدال.

و تفصيل القول فيه أن في مثل هذا البيع جهتان للمنع:

إحداهما: عدم تعين المبيع و عدم كونه في الذمة، لكونه متعلقا بالعين، كان يشتري قفيزا من صبرة، أو عبدا من عبدين، و ظاهر بعض الأصحاب و الأخبار كهذا الخبر جوازه.

و ثانيتهما: من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع، و ظاهر الخبر أن المنع من تلك الجهة، و مقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك.

و في الكافي في آخر الخبر: و قال: ما أحب هذا و كرهه لموضع الغبن.

و فيه أيضا جهة ثالثة للمنع: من جهة المرابحة مع شرائه إياها في جملة المتاع، و هو هين لأخباره بالواقع.

و الحق أن الحكم بالتحريم و الإبطال بمجرد هذا الخبر مشكل، إلا بمعاونة الأصول و القواعد أن تثبت، إذ لا يستفاد منه أكثر من الكراهة.


[1]فروع الكافي 5/ 196، ح 6.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست