و قيل: كلمة" أن لا" مركبة من" أن" المصدرية
و" لا" النافية، و المصدر نائب مناب ظرف الزمان.
و على ما في الأصل من النسختين" ما" في قوله" ما في
الأصل" موصولة مبتدأ و" ثوب" خبره، أي: مدار المعاملات على هذا
النوع من بيع المرابحة.
قوله عليه السلام: و لا تقول بربح
في بعض النسخ" و لا
تقل"[1]و هو الظاهر، و كان وجهه أن لفظ" الربح" صريح في المرابحة
شرعا، أي: حقيقة شرعية فيه، بخلاف لفظ الزيادة. و يمكن حمله على المساومة، بأن يكون
هذا القول قبل البيع، و هو بعيد.
و بالجملة لم أر بظاهره قائلا من الأصحاب، و يشكل العدول به مع
جهالته عن سائر الأخبار، و الله يعلم.