و يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل و الموزون.
قوله عليه السلام: فهو أبرأ لنفسه
أي: أحسم للنزاع.
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.
قوله: فأبى أن يقبله قيل: كأنه بالياء المثناة من
تحت من الإقالة. و يدل على جواز البيع الفضولي و على عدم جواز الإقالة بنقصان عن
الثمن. كما قال المحقق في الشرائع[1]، و لا تجوز الإقالة بزيادة عن
الثمن و لا نقصان.