كان الفرق بين هذا و بين ما
مر أنه في الثاني لا يقسط الثمن بنسبة القيمة، و في الأول يقسط كذلك. و قيل: في
الأول السؤال عن صورة اختلاف القيمة، و في الثاني عن عدمه. و يحتمل أن يكون
السؤالان في مجلسين بعبارتين، فأوردهما في كتابه و تبعه الشيخ.
و قال في الدروس: لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا،
و قال ابن الجنيد و القاضي: يجوز فيما لا تفاضل فيه، كالمعدود المتساوي[1].