هذا يحتمل وجهين: أحدهما: و
هو الأظهر أنه دلال يأخذ الأجرة على الشراء من المشتري، فيعطيه المشتري دراهم
ليبتاع بوكالته متاعا، على أن يشترط على البائعين خيار الفسخ إذا لم يرده المشتري.
و ثانيهما: أن يكون الدلال يأخذ من المشتري دراهم قرضا، فيشتري بها
متاعا لنفسه، ثم يأتي به إلى المشتري، فإن أراده أخذه بربح، و إلا رده على الدلال،
فالمراد بالأجر هو الربح في البيع الثاني.
و في القاموس: السمسار بالكسر المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع
سماسرة[1].
قوله: فيشتري في ثمن متاعي أي: بالثمن الذي أنا أعطيته.
و في الكافي" فيشتري ثم يأتي بالمتاع"[2] و هو الظاهر.