responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 578

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتَ أَخَذْتَهُ وَ مَا شِئْتَ تَرَكْتَهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي الْمُبْتَاعُ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 44]

44عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌


قوله: عن السمسار يشتري‌ هذا يحتمل وجهين: أحدهما: و هو الأظهر أنه دلال يأخذ الأجرة على الشراء من المشتري، فيعطيه المشتري دراهم ليبتاع بوكالته متاعا، على أن يشترط على البائعين خيار الفسخ إذا لم يرده المشتري.

و ثانيهما: أن يكون الدلال يأخذ من المشتري دراهم قرضا، فيشتري بها متاعا لنفسه، ثم يأتي به إلى المشتري، فإن أراده أخذه بربح، و إلا رده على الدلال، فالمراد بالأجر هو الربح في البيع الثاني.

و في القاموس: السمسار بالكسر المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع سماسرة [1].

قوله: فيشتري في ثمن متاعي‌ أي: بالثمن الذي أنا أعطيته.

و في الكافي" فيشتري ثم يأتي بالمتاع" [2] و هو الظاهر.

الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.


[1]القاموس 2/ 52.

[2]فروع الكافي 5/ 196، ح 5.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست