responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 575

قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَبْتَاعُ ثَوْباً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً تَرَى بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّي ابْتَعْتُهُ جَمَاعَةً فَيَقُولُونَ كَيْفَ قَوَّمْتَ فَيَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ عَلَى مَا قَوَّمَ قَالَ إِلَّا أَنْ يَزِيدُوهُ عَلَى مَا قَوَّمَ.

[الحديث 39]

39عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌


قوله: ابتاع متاعا جماعة أي: جمعا.

قوله عليه السلام: إلا أن يزيدوه‌ أي: لا يرضى بالبيع إلا أن يزيدوه على ما قوم، أو المراد إلا أن يزيدوه على ما قوم، فإنه لا ينبغي، لأن في المرابحة لا بد من وقوع البيع على كل واحد لا في ضمن الجملة، أو على الكراهة كما ذكره الأصحاب أنه يجوز مع الأخبار بالحال، لكن لا يسمى مرابحة.

و قيل: في الحديث سهو من قلم الناسخ، و كان المراد أنه إنما يصح البيع مرابحة في شي‌ء يكون له ثمن معين و الثوب إذا اشترى في جملة الأشياء لم يكن له ثمن معين، بل يكون له ثمن في ضمن الجملة، و حينئذ لم يكن البيع بيع المرابحة في إطلاق أهل الشرع، بل يكون بيعا شبيها بالمرابحة، فيطلق لفظ الزيادة مكان المرابحة، كما سيجي‌ء التصريح به في بعض الأحاديث.

الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست