قيل: يعني إن قال الرجل: اشتر
لي هذا الثوب لا يجوز أخذ الربح منه، و ليس له الخيار في الترك و الأخذ، لأنه
حينئذ اشتراه وكالة عنه. و إن قال: اشتر هذا الثوب لنفسك و أنا أشتريه منك و أربحك
كذا و كذا، يجوز أخذ الربح منه، و له الخيار في الترك و الأخذ.
و قال الوالد العلامة قدس سره: أي إذا كنت اشتريته لنفسك يجوز
المرابحة و يحل الربح، و إذا كنت دلالا لا يجوز.
الحديث السابع عشر: موثق كالصحيح.
قوله: أن أبايعه به إلى السنة يحتمل النسيئة و السلم، و
الأول أظهر.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 564