أي: بقيمة أقل مما بعته، و
كان غرضه التخلص من الربا.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله: على أن أضمن لعل فائدته مع الضمان أنه
يحصل في يده مال و إن لزم أداؤه، أو أنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدي إليه. و
يمكن أن يكون الرجل المضمون عنه غير البائع، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل
من ماله الذي يؤدي إليه.
و في الكافي: أن أضمن ذلك للرجل و يقضيني الذي لي عليه[1]. و هو أظهر، فلا يحتمل الوجه الأخير.