responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 563

[الحديث 15]

15عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْضِيَ الَّذِي لِي قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 16]

16عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ‌


قوله: ثم أشتريه منه‌ أي: بقيمة أقل مما بعته، و كان غرضه التخلص من الربا.

الحديث الخامس عشر: صحيح.

قوله: على أن أضمن‌ لعل فائدته مع الضمان أنه يحصل في يده مال و إن لزم أداؤه، أو أنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدي إليه. و يمكن أن يكون الرجل المضمون عنه غير البائع، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدي إليه.

و في الكافي: أن أضمن ذلك للرجل و يقضيني الذي لي عليه‌ [1]. و هو أظهر، فلا يحتمل الوجه الأخير.

الحديث السادس عشر: مجهول أو صحيح.

و في الكافي: عن خالد بن نجيح‌ [2].


[1]فروع الكافي 5/ 205، ح 7.

[2]فروع الكافي 5/ 201، ح 6.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست