قوله عليه السلام: أ رأيت أي: إن كان الشراء وكالة عنه
لا يجوز له الرجوع، فهذا علامة لعدم البيع وكالة بل لنفسه، فيجوز أن يبيعه بأزيد،
و ليس من الربا في شيء.
الحديث العشرون: صحيح.
الحديث الحادي و العشرون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 565