العلم، و إن أمكن العلم بالعدم، لكنه بعيد غاية البعد.
قوله: و استحلفهم
فإن تساويا فالظاهر القرعة، و
حمل على عدم اليد لأحدهما جمعا، و إلا فيحلف صاحب اليد كما مر.
الحديث السابع: موثق.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا تعارضت البينتان و كانت العين في
يد أحدهما، فذهب الصدوقان و سلار[1] و ابن زهرة و ابن
إدريس[2]و الشيخ في موضع من الخلاف[3] إلى ترجيح الخارج مطلقا، لكن الصدوق[4] قد أعدل البينتين، و مع التساوي الخارج.
و ذهب المحقق و الشيخ في النهاية[5] و كتابي الأخبار و القاضي و جماعة إلى