responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 56

لِهَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا.

[الحديث 7]

7الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا


العلم، و إن أمكن العلم بالعدم، لكنه بعيد غاية البعد.

قوله: و استحلفهم‌ فإن تساويا فالظاهر القرعة، و حمل على عدم اليد لأحدهما جمعا، و إلا فيحلف صاحب اليد كما مر.

الحديث السابع: موثق.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا تعارضت البينتان و كانت العين في يد أحدهما، فذهب الصدوقان و سلار [1] و ابن زهرة و ابن إدريس‌ [2] و الشيخ في موضع من الخلاف‌ [3] إلى ترجيح الخارج مطلقا، لكن الصدوق‌ [4] قد أعدل البينتين، و مع التساوي الخارج.

و ذهب المحقق و الشيخ في النهاية [5] و كتابي الأخبار و القاضي و جماعة إلى‌


[1]المراسم ص 234.

[2]السرائر ص 194.

[3]الخلاف 2/ 642.

[4]من لا يحضره الفقيه 3/ 39.

[5]النهاية ص 344.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست