يدل على عدم اختصاص اعتبار
الأكثرية بما إذا كانا خارجين، كما هو المشهور، و المشهور الحلف مع ترجيح البينة،
كما يدل عليه الخبر.
و قال في المختلف: اختاره الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق[1].
و ذكر في الفقيه بعد هذه الرواية: إذا أقام الذي في يده الدار بينة
أنها ملكه، و أقام المدعي أيضا بينة، كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله عز و
جل إنما أوجب البينة على المدعي و لم يوجبها على المدعى عليه، و لكن هذا المدعى
عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه، و لا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف
أكثرهم بينة و دفع الدار إليه[2].
قوله: على مذودهم قال في القاموس: الذود تأسيس
الزاد، و كمنبر وعاؤه[3]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: المذود كمنبر معلف الدابة، و قد
يكتب بالزاي تصحيفا، و هو وعاء الزاد. و الشهادة بعدم البيع و الهبة راجع إلى عدم