responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 55

أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ قَامَتْ‌


قوله عليه السلام: أكثرهم بينة يدل على عدم اختصاص اعتبار الأكثرية بما إذا كانا خارجين، كما هو المشهور، و المشهور الحلف مع ترجيح البينة، كما يدل عليه الخبر.

و قال في المختلف: اختاره الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق‌ [1].

و ذكر في الفقيه بعد هذه الرواية: إذا أقام الذي في يده الدار بينة أنها ملكه، و أقام المدعي أيضا بينة، كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله عز و جل إنما أوجب البينة على المدعي و لم يوجبها على المدعى عليه، و لكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه، و لا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة و دفع الدار إليه‌ [2].

قوله: على مذودهم‌ قال في القاموس: الذود تأسيس الزاد، و كمنبر وعاؤه‌ [3]. انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: المذود كمنبر معلف الدابة، و قد يكتب بالزاي تصحيفا، و هو وعاء الزاد. و الشهادة بعدم البيع و الهبة راجع إلى عدم‌


[1]مختلف الشيعة 4/ 23.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 39.

[3]القاموس 1/ 298، و قد وقع هنا خبط بين الذود و الزود، و التفسير المنقول هنا للزود.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست