نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 57
.........
ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بينة
الخارج أيضا، و تقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، أو انفردت بينته بالسبب.
و ذهب الشيخ في الخلاف[1] أيضا إلى ترجيح ذي
اليد مطلقا، و المفيد إلى ترجيح الأعدل من البينتين، أو الأكثر عددا مع تساويهما
في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضي للخارج.
و قريب منه قول الصدوق. و الترجيح بهاتين الصنفين عمل بها المتأخرون،
على تقدير كون العين في يد ثالث.
و لو كانت العين في يديهما، يحكم بينهما نصفين. و هل يلزم كلا منهما
يمين لصاحبه أم لا؟ فيه قولان.
و لو كانت في يد ثالث، فالمشهور الحكم لأعدل البينتين، فإن تساويا
فلأكثرهما، و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف و قضي له. و
لو امتنع أحلف الآخر و قضي له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية.
و قال الشيخ في المبسوط[2]: يقضي بالقرعة إن شهدتا
بالملك المطلق، و يقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد. و لو اختصت إحداهما
بالتقييد قضي بها دون الأخرى. و ذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة و
الكثرة في جميع الأقسام، و قواه الشهيد الثاني رحمه الله.
و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: القرعة لا تجري في أحكام الله
تعالى، و كذا في اشتباه الثوب النجس بالطاهر، و كذا في اشتباه البيضة، و كذا الكر
بغيره. أما الأول فلأن الشارع عينها و بينها في وضعها عند أهله، و أما الثاني
فلأنه كان لنا سبيل إلى التمييز أولا ثم نسيناه، و أما الثالث فلأن الشارع ميز بين
البيضة