responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 57

.........


ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج أيضا، و تقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، أو انفردت بينته بالسبب.

و ذهب الشيخ في الخلاف‌ [1] أيضا إلى ترجيح ذي اليد مطلقا، و المفيد إلى ترجيح الأعدل من البينتين، أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضي للخارج.

و قريب منه قول الصدوق. و الترجيح بهاتين الصنفين عمل بها المتأخرون، على تقدير كون العين في يد ثالث.

و لو كانت العين في يديهما، يحكم بينهما نصفين. و هل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم لا؟ فيه قولان.

و لو كانت في يد ثالث، فالمشهور الحكم لأعدل البينتين، فإن تساويا فلأكثرهما، و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف و قضي له. و لو امتنع أحلف الآخر و قضي له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية.

و قال الشيخ في المبسوط [2]: يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد. و لو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى. و ذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة و الكثرة في جميع الأقسام، و قواه الشهيد الثاني رحمه الله.

و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: القرعة لا تجري في أحكام الله تعالى، و كذا في اشتباه الثوب النجس بالطاهر، و كذا في اشتباه البيضة، و كذا الكر بغيره. أما الأول فلأن الشارع عينها و بينها في وضعها عند أهله، و أما الثاني فلأنه كان لنا سبيل إلى التمييز أولا ثم نسيناه، و أما الثالث فلأن الشارع ميز بين البيضة


[1]الخلاف 2/ 641، مسألة: 15.

[2]المبسوط 8/ 262.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست