responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 556

[الحديث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.

[الحديث 3]

3عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ‌


و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد منه أنه إذا أراد ذلك، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان، و يشترط عليه إن جاء بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا، فبالشرط بطريق أولى. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

و قال في شرح اللمعة: و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين في الثمن، بأن قال بعتك حالا بمائة و مؤجلا إلى شهر بمائتين بطل، [1] لجهالة الثمن، لتردده بين الأمرين، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة [2]. انتهى.

و حكم بضعف الرواية، لاشتراك محمد بن قيس عنده، و ليس كذلك.

الحديث الثاني: حسن.

قوله: فابتاع لهم‌ الظاهر أن هذا ربا القرض، لأنه اشترى و أعطى الثمن وكالة عنهم، بأن يأخذ بعد مدة أكثر مما أعطى.

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.


[1]في المصدر: و مؤجلا الى شهرين بمائتين، أو مؤجلا الى شهر بمائة، و إلى شهرين بمائتين بطل.

[2]شرح اللمعة 3/ 514.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست