و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد منه أنه إذا
أراد ذلك، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان، و يشترط عليه إن جاء
بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا،
فبالشرط بطريق أولى. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و قال في شرح اللمعة: و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزيد منه، أو فاوت
بين أجلين في الثمن، بأن قال بعتك حالا بمائة و مؤجلا إلى شهر بمائتين بطل،[1] لجهالة الثمن، لتردده بين الأمرين، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل
الثمنين إلى أبعد الأجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة[2]. انتهى.
و حكم بضعف الرواية، لاشتراك محمد بن قيس عنده، و ليس كذلك.
الحديث الثاني:
حسن.
قوله: فابتاع لهم الظاهر أن هذا ربا القرض،
لأنه اشترى و أعطى الثمن وكالة عنهم، بأن يأخذ بعد مدة أكثر مما أعطى.
الحديث الثالث: حسن كالصحيح.
[1]في المصدر: و مؤجلا الى شهرين بمائتين،
أو مؤجلا الى شهر بمائة، و إلى شهرين بمائتين بطل.