و في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن
الفضل ابن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير- إلى آخره[1].
و عمل بهذا الخبر جماعة من الأصحاب، و اختار المحقق في الشرائع[2] تخيره بين أخذها حالا بالثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد، و بين الفسخ
للتدليس، و قواه الشهيد الثاني رحمه الله.
الحديث الرابع:
موثق.
قوله: يبيع المتاع بنساء في بعض النسخ: بنسيئة.
قال في الصحاح: النسأة بالضم التأخير، مثل الكلاءة، و كذلك النسيئة
على فعيلة، تقول نسأته البيع و أنسأته[3].