4- بَابُ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِيئَةِ
[الحديث 1]
1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَ قَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
باب البيع بالنقد و النسيئةالحديث الأول: حسن.
باب البيع بالنقد و النسيئةالحديث الأول:
قوله عليه السلام: من ساوم بثمنين الظاهر أن المراد أنه لا يجوز الترديد، بل يلزم أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه.