[الحديث 81]
81عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَ مَرَّةً التَّاوِيَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا تَبِعْهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ.
[الحديث 82]
82مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ
وزنا كالدقيق بالحنطة لا إذا كيلا، و عموم الخبر يدفع مذهب ابن الجنيد رحمه الله في السمن و الزيت. و قال في الدروس: و لو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس، فالوجه الصحة، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام [1]. انتهى. و لا يخفى عدم دلالة الخبر عليه. الحديث الحادي و الثمانون: ضعيف.
وزنا كالدقيق بالحنطة لا إذا كيلا، و عموم الخبر يدفع مذهب ابن الجنيد رحمه الله في السمن و الزيت.
و قال في الدروس: و لو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس، فالوجه الصحة، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام [1]. انتهى.
و لا يخفى عدم دلالة الخبر عليه.
الحديث الحادي و الثمانون:
و ذكر عدم الأكثر عدم جواز السلف في اللحم بلا خلاف.
التاوي: الهالك، و هو مبالغة في المهزول.
قوله عليه السلام: لا تبعها المشهور عدم جواز السلم فيها، و يمكن الحمل على الاستحباب فيهما بقرينة آخر الخبر.
الحديث الثاني و الثمانون: مجهول.
[1]الدروس ص 356.