responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 549

[الحديث 78]

78عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً وَ بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَ أَدْفَعَ إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قُطِعَ سِعْرُهُ.

[الحديث 79]

79الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِمَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[الحديث 80]

80أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ‌


الحديث الثامن و السبعون: موثق.

قوله: أ يصلح لي أن أبيعه‌ يمكن أن يكون المراد أنه يبيعه في الذمة حالا، ثم يشتري من مكان آخر بالوصف، فيعطيه عما في ذمته، و أن يكون المراد بالبيع المساومة و مقاطعة السعر ثم بعد الشراء يوقع البيع، و الأول الأظهر، فالمراد بقوله عليه السلام" قطع سعره" تحقق شرائط البيع و انعقاده.

الحديث التاسع و السبعون: ضعيف على المشهور.

و علي بن محمد هو القاساني على الظاهر.

الحديث الثمانون: ضعيف.

و ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يجوز بيع المكيل بالموزون في الربوي إذا

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست