قوله: أ يصلح لي أن أبيعه يمكن أن يكون المراد أنه
يبيعه في الذمة حالا، ثم يشتري من مكان آخر بالوصف، فيعطيه عما في ذمته، و أن يكون
المراد بالبيع المساومة و مقاطعة السعر ثم بعد الشراء يوقع البيع، و الأول الأظهر،
فالمراد بقوله عليه السلام" قطع سعره" تحقق شرائط البيع و انعقاده.
الحديث التاسع و السبعون: ضعيف على المشهور.
و علي بن محمد هو القاساني على الظاهر.
الحديث الثمانون: ضعيف.
و ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يجوز بيع المكيل بالموزون في الربوي إذا
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 549