المراد بالكراهة أما معناها
الظاهر، و المراد بالحيوان غير المذبوح، لأنه غير مكيل و لا موزون، فلا ربا فيه،
أو المراد بها الحرمة، و بالحيوان المذبوح من غير وزن.
قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللحم بحيوان من
جنسه، كلحم الغنم بالشاة، و يجوز بغير جنسه، و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز،
لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و
الظاهر أنه موضع النزاع[1]. انتهى.
و في كون هذا موضع النزاع نظر، و كون المنع في المذبوح إذا بيع
باللحم من غير وزن مسلم، لعدم جواز بيع اللحم من غير وزن، فأما مع الوزن مع كون
اللحم الخارج أكثر فممنوع، إذ الزائد من اللحم يكون في مقابلة سائر الأجزاء.