و حمل في المشهور على الكراهة، و جملة القول فيه: أنه لا يجوز إسلاف
الأعواض في الأعواض إذا كانت من جنس واحد مكيلين و موزونين، و نقل عليه الإجماع.
و قال المحقق في الشرائع: يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت
و في الأثمان، و إسلاف الأثمان في الأعواض، و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و
لو اختلفتا[1]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: نبه بالأول على خلاف ابن
الجنيد رحمه الله، حيث منع من عوض في عوض[2] إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت. و ثانيا على
خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، و هما نادران. و أما الثالث و
هو إسلاف الأثمان في الأعواض، فموضع وفاق، كما أن المنع من الرابع موضع وفاق[3]. انتهى.
و الأحوط ترك إسلاف خصوص السمن في الزيت و بالعكس، لورود الرواية
بهما، و عمل بعض القدماء. و هو الظاهر من الكليني.
و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة،
تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة[4].