responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 545

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[الحديث 70]

70الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌


الحديث السبعون: صحيح.

و حمل في المشهور على الكراهة، و جملة القول فيه: أنه لا يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا كانت من جنس واحد مكيلين و موزونين، و نقل عليه الإجماع.

و قال المحقق في الشرائع: يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت و في الأثمان، و إسلاف الأثمان في الأعواض، و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفتا [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد رحمه الله، حيث منع من عوض في عوض‌ [2] إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت. و ثانيا على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، و هما نادران. و أما الثالث و هو إسلاف الأثمان في الأعواض، فموضع وفاق، كما أن المنع من الرابع موضع وفاق‌ [3]. انتهى.

و الأحوط ترك إسلاف خصوص السمن في الزيت و بالعكس، لورود الرواية بهما، و عمل بعض القدماء. و هو الظاهر من الكليني.

و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة [4].


[1]شرائع الإسلام 2/ 61.

[2]في المصدر: منع من اسلاف عرض في عرض.

[3]المسالك 1/ 212.

[4]الدروس ص 358.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست