عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ.
[الحديث 71]
71مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّي فِي السِّلْعَةِ فَيَمُوتُ أَوْ يُصِيبُهَا شَيْءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ.
[الحديث 72]
72أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
الحديث الحادي و السبعون: صحيح.
الحديث الحادي و السبعون:
و الظاهر في قوله" عن ابن أبي عمير" الواو بدل" عن"، لأن محمد بن الحسين راويهما، و رواية صفوان عن ابن أبي عمير غير معهود.
قوله: انقد عني أي: أعط بعض الثمن نيابة عني لا كون لك شريكا في السلعة.
قوله: فتموت أي: إذا كانت السلعة دابة أو عبدا.
قوله عليه السلام: له الربح قال الوالد العلامة نور مرقده: يدل على تحقق الشركة بدفع الثمن بدلا عن شريكه، و يكون له الربح و عليه النقص بنسبة الشركة.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.