responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 544

الرَّجُلُ فِي سَلَفِهِ إِذَا أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ فِي حَيَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ.

[الحديث 68]

68عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فَيَقْتَضِيهِ ثُمَّ يَعْجِزُ الَّذِي لَهُ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ بَقِيَّةَ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ.

[الحديث 69]

69عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:قُلْتُ 6 لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّذِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ‌


الحديث الثامن و الستون: صحيح.

قوله: فكأنه كرهه‌ كان العلة فيه أنه يشبه الربا، و الظاهر أنه على الكراهة، كما هو ظاهر اللفظ، لأنه إذا رضي عند الاستيفاء بالأقل و الأكثر كان جائزا، مع أن التمر على الشجرة ليس بمكيل و لا موزون.

قوله عليه السلام: لا بأس إذا ائتمنه‌ أي: لا بأس للمشتري إذا علم أن البائع لا يتهمه.

و في بعض النسخ" إذا ائتمنته" أي: إذا كنت أنت البائع.

الحديث التاسع و الستون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست