قوله: فكأنه كرهه كان العلة فيه أنه يشبه
الربا، و الظاهر أنه على الكراهة، كما هو ظاهر اللفظ، لأنه إذا رضي عند الاستيفاء
بالأقل و الأكثر كان جائزا، مع أن التمر على الشجرة ليس بمكيل و لا موزون.
قوله عليه السلام: لا بأس إذا ائتمنه أي: لا بأس للمشتري إذا علم
أن البائع لا يتهمه.
و في بعض النسخ" إذا ائتمنته" أي: إذا كنت أنت البائع.
الحديث التاسع و الستون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 544