[الحديث 64]
64عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ عَنِ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 65]
65عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 66]
66عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِي الطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 67]
67عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ يَرْتَهِنُهُ
و في الفقيه: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت [1]. و هو الظاهر. الحديث الرابع و الستون: موثق.
و في الفقيه: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت [1]. و هو الظاهر.
الحديث الرابع و الستون:
الحديث الخامس و الستون: ضعيف.
الحديث السادس و الستون: صحيح.
و عليه عمل الأصحاب.
الحديث السابع و الستون: موثق.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 168، ح 23.