responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 543

[الحديث 64]

64عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ عَنِ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 65]

65عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 66]

66عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِي الطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 67]

67عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ يَرْتَهِنُهُ‌


و في الفقيه: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت‌ [1]. و هو الظاهر.

الحديث الرابع و الستون: موثق.

الحديث الخامس و الستون: ضعيف.

الحديث السادس و الستون: صحيح.

و عليه عمل الأصحاب.

الحديث السابع و الستون: موثق.


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 168، ح 23.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست