و الحاصل بيان إحدى المفاسد للبيع بغير مد البلد و صاعه، بأن المشتري
قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام إليه، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض و يسلمه إلى
الحمال و يجعله في ضمانه، فيطلب المشتري منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر، و لا
ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع. إلا أن يقال:
تكفي المشاهدة. و هو بعيد.
و قال في القاموس: المنا و المناة كيل أو ميزان، و يثني منوان و
منيان، و الجمع أمناء و أمن[1].
الحديث التاسع و الخمسون:
حسن.
قوله عليه السلام: لا بأس لعل وجه الصحة في ذلك أن
التبن غير مكيل و لا موزون، فيحمل على ما إذا شاهده و بيع غير المكيل و الموزون
قبل القبض جائز، و أنه غير طعام على القول بالاختصاص بالطعام، مع أنه مقبوض لكن لم
يعلم قيمته بعد.
ثم قوله" كل كر" يحتمل أن يكون المراد الكر من التبن أو
الطعام، و الظاهر الثاني لقوله" قبل أن يكتال الطعام" فيحصل جهالة في
المبيع، لكن يؤول إلى المعلومية، و ذهب الشيخ إلى جوازه، و المشهور عدم الجواز، و
فيه كلام آخر.