responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 540

وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدّاً وَاحِداً وَ الْأَمْنَانُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

[الحديث 59]

59عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ الطَّعَامَ قَالَ لَا بَأْسَ‌


إلى المشتري.

و الحاصل بيان إحدى المفاسد للبيع بغير مد البلد و صاعه، بأن المشتري قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام إليه، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض و يسلمه إلى الحمال و يجعله في ضمانه، فيطلب المشتري منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر، و لا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع. إلا أن يقال:

تكفي المشاهدة. و هو بعيد.

و قال في القاموس: المنا و المناة كيل أو ميزان، و يثني منوان و منيان، و الجمع أمناء و أمن‌ [1].

الحديث التاسع و الخمسون: حسن.

قوله عليه السلام: لا بأس‌ لعل وجه الصحة في ذلك أن التبن غير مكيل و لا موزون، فيحمل على ما إذا شاهده و بيع غير المكيل و الموزون قبل القبض جائز، و أنه غير طعام على القول بالاختصاص بالطعام، مع أنه مقبوض لكن لم يعلم قيمته بعد.

ثم قوله" كل كر" يحتمل أن يكون المراد الكر من التبن أو الطعام، و الظاهر الثاني لقوله" قبل أن يكتال الطعام" فيحصل جهالة في المبيع، لكن يؤول إلى المعلومية، و ذهب الشيخ إلى جوازه، و المشهور عدم الجواز، و فيه كلام آخر.


[1]القاموس 4/ 392.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست