responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 541

[الحديث 60]

60الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 61]

61عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي وَصِيفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ


و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام منه تبنة بشي‌ء معلوم، و إن لم يكل الطعام بعد، و تبعه ابن حمزة. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وقت العقد، فصار كالصبرة، و المعتمد الأول، لنا: إنه مشاهد فصح بيعه لانتفاء الغرر و للرواية، و الجهالة ممنوعة، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا [1].

الحديث الستون: صحيح.

قوله: و لا حيوان‌ لعله زيد من الرواة، أو إذا كان السلم في الحيوان، و إن لم يذكره أولا.

قوله: إن أوفاني بعضا بأن يجمع بين بيع و سلف، أو بعد تحقق السلف يعجل بعضه تبرعا.

الحديث الحادي و الستون: صحيح.


[1]مختلف الشيعة 2/ 209.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست