و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان
تبن البيدر لكل كر من الطعام منه تبنة بشيء معلوم، و إن لم يكل الطعام بعد، و
تبعه ابن حمزة. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وقت العقد، فصار
كالصبرة، و المعتمد الأول، لنا: إنه مشاهد فصح بيعه لانتفاء الغرر و للرواية، و
الجهالة ممنوعة، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا[1].
الحديث الستون:
صحيح.
قوله: و لا حيوان لعله زيد من الرواة، أو إذا
كان السلم في الحيوان، و إن لم يذكره أولا.
قوله: إن أوفاني بعضا بأن يجمع بين بيع و سلف، أو
بعد تحقق السلف يعجل بعضه تبرعا.