[الحديث 57]
57عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
[الحديث 58]
58أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحَمِّلُهُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهُ فِي أَمَانَتِهِ
الحديث السابع و الخمسون: حسن.
الحديث السابع و الخمسون:
قوله عليه السلام: بصاع غير صاع المصر أي: بصاع مخصوص غير الصاع المعمول، إذ لعله لا يوجد عند الأجل.
و لو كان صاعا معروفا غير صاع البلد، فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا، كما هو ظاهر الكليني رحمه الله.
الحديث الثامن و الخمسون: مرسل.
قوله عليه السلام: فإن الرجل أي: المشتري" يستأجر الحمال" و في بعض نسخ الكافي [1]" الكيال"" فيكيل" أي: البائع له.
قوله: لم يأخذ به أي: المشتري. و ضمير الفاعل في" يحمله" إما راجع إلى البائع، أو
[1]فروع الكافي 5/ 184، و فيه: الجمال.