responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 539

[الحديث 57]

57عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

[الحديث 58]

58أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحَمِّلُهُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهُ فِي أَمَانَتِهِ‌


الحديث السابع و الخمسون: حسن.

قوله عليه السلام: بصاع غير صاع المصر أي: بصاع مخصوص غير الصاع المعمول، إذ لعله لا يوجد عند الأجل.

و لو كان صاعا معروفا غير صاع البلد، فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا، كما هو ظاهر الكليني رحمه الله.

الحديث الثامن و الخمسون: مرسل.

قوله عليه السلام: فإن الرجل‌ أي: المشتري" يستأجر الحمال" و في بعض نسخ الكافي‌ [1]" الكيال"" فيكيل" أي: البائع له.

قوله: لم يأخذ به‌ أي: المشتري. و ضمير الفاعل في" يحمله" إما راجع إلى البائع، أو


[1]فروع الكافي 5/ 184، و فيه: الجمال.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست