[الحديث 55]
55عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ.
[الحديث 56]
56أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ بِأَزْقَاقِهِ فَيُحْتَسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ مِنْهُ لِمَكَانِ الْأَزْقَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ
الحديث الخامس و الخمسون: مجهول كالصحيح.
الحديث الخامس و الخمسون:
قوله عليه السلام: إذا لم يكن تعديا فلا بأس في بعض النسخ" إذا لم يكن نقد" إذ في النقد يحصل الزيادة إذا كانا متجانسين، و الظاهر ما في الأصل.
الحديث السادس و الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه أي: إذا لم يعلم البائع، فإذا علم و رضي فلا بأس، و يمكن التعميم مع حمله على الاستحباب.
و قال المحقق في الشرائع: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، و يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع [1].
[1]شرائع الإسلام 2/ 19.