responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 535

بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.

[الحديث 52]

52الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ التُّجَّارُ بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اشْتَرَيْتَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌


قوله: يشتري طعام قرية كذا في نسخ الكافي‌ [1] و هذا الكتاب، و لعله سقط منه شي‌ء، أو فيه حذف و تقدير، أو" يشتري" من كلام الإمام عليه السلام، أي: له أن يشتري. و يدل على جواز تعيين القرية، و حمل في المشهور على ما إذا شرط كونه من ناحية، أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا القدر منه.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي إذا عين القرية، فعليه أن يعطيه منها، و إن لم يعين أعطاه من حيث شاء، و لو كان من غير ملكه و غير قريته. و لا يقال: إن الإطلاق ينصرف إلى قريته.

الحديث الثاني و الخمسون: مجهول أو صحيح كالسابق.

و يدل على عدم جواز الحوالة قبل القبض، فإما أن يحمل الخبر السابق على غير السلم، أو هذا الخبر على الكراهة.

و قال المحقق في الشرائع: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك،


[1]فروع الكافي 5/ 187، ح 11.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست