كذا في نسخ الكافي[1] و هذا الكتاب، و لعله سقط منه شيء، أو فيه حذف و تقدير، أو"
يشتري" من كلام الإمام عليه السلام، أي: له أن يشتري. و يدل على جواز تعيين
القرية، و حمل في المشهور على ما إذا شرط كونه من ناحية، أو قرية عظيمة يبعد غالبا
عدم حصول هذا القدر منه.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي إذا عين القرية، فعليه أن
يعطيه منها، و إن لم يعين أعطاه من حيث شاء، و لو كان من غير ملكه و غير قريته. و
لا يقال: إن الإطلاق ينصرف إلى قريته.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول أو صحيح كالسابق.
و يدل على عدم جواز الحوالة قبل القبض، فإما أن يحمل الخبر السابق
على غير السلم، أو هذا الخبر على الكراهة.
و قال المحقق في الشرائع: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل
ذلك،