responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 536

بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا وَ قَالَ كُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَيْتَهُ فِي بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ‌


فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فعلى ما قلنا يكره، و على ما قالوه يحرم، لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه‌ [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع و نقله به، و ما ذكر في هذا الفرض و إن كان بيعا- لأن السلم فرد من أفراده- إلا أن الواقع من المستلم إما حوالة أو وكالة، و كلاهما ليس ببيع، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط و الخلاف و تبعه جماعة، و في ما ذكره المصنف رحمه الله من البناء على القولين نظر [2]. انتهى.

و الطسوج كسفود الناحية.

قوله عليه السلام: فأتى الله عليه‌ أي: هلكة. و يمكن حمل طعام البيدر و الطسوج على المعين و على السلم، و الأخير أظهر، فيدل على جواز ذلك، كان يشتري عشرة أكرار من بيدر أو من طعام ناحية.

و يدل على أنه إذا تلف البيدر، أو طعام الناحية ليس له أن يكلفه بأن يعطيه من غيره، بل يفسخ و يأخذ رأس ماله. و يمكن حمله على أن للمشتري حينئذ الخيار في الفسخ و الصبر، لا سيما في الأخير. و قد مر الكلام فيه.


[1]شرائع الإسلام 2/ 31.

[2]المسالك 1/ 187.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست