فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فعلى ما قلنا يكره، و على ما
قالوه يحرم، لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه[1]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: قد عرفت أن المنع أو الكراهة
مشروطة بانتقاله بالبيع و نقله به، و ما ذكر في هذا الفرض و إن كان بيعا- لأن
السلم فرد من أفراده- إلا أن الواقع من المستلم إما حوالة أو وكالة، و كلاهما ليس
ببيع، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط و الخلاف و تبعه جماعة، و في ما ذكره
المصنف رحمه الله من البناء على القولين نظر[2]. انتهى.
و الطسوج كسفود الناحية.
قوله عليه السلام: فأتى الله عليه
أي: هلكة. و يمكن حمل طعام
البيدر و الطسوج على المعين و على السلم، و الأخير أظهر، فيدل على جواز ذلك، كان
يشتري عشرة أكرار من بيدر أو من طعام ناحية.
و يدل على أنه إذا تلف البيدر، أو طعام الناحية ليس له أن يكلفه بأن
يعطيه من غيره، بل يفسخ و يأخذ رأس ماله. و يمكن حمله على أن للمشتري حينئذ الخيار
في الفسخ و الصبر، لا سيما في الأخير. و قد مر الكلام فيه.