responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 534

[الحديث 49]

49عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ الْكَيْلَ الَّذِي اكْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 50]

50الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ.

[الحديث 51]

51الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ


الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف.

الحديث الخمسون: صحيح.

قوله عليه السلام: إن خرج فهو له‌ أي: للمشتري" و إن لم يخرج كان دينا عليه" أي على البائع إن لم ينسخ.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: ذهب بعضهم إلى بطلان البيع، و بعضهم إلى بطلان الشرط، لأنه يمكن أن لا يحصل، و التفصيل أوجه، بأنه إذا كان حنطة ناحية أو بلد أو قرية عظيمة كان الغالب فيها الحصول فصحيح و إلا فلا، و به يجمع بين الأخبار.

الحديث الحادي و الخمسون: مجهول أو صحيح.

إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج كلام يدل على توثيق أخيه خالد على احتمال‌ [1].


[1]قال النجاشيّ في رجاله ص 445: يحيى بن الحجاج الكرخي بغداديّ ثقة و أخوه خالد.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست