قوله عليه السلام: إن خرج فهو له أي: للمشتري" و إن لم
يخرج كان دينا عليه" أي على البائع إن لم ينسخ.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: ذهب بعضهم إلى بطلان البيع، و
بعضهم إلى بطلان الشرط، لأنه يمكن أن لا يحصل، و التفصيل أوجه، بأنه إذا كان حنطة
ناحية أو بلد أو قرية عظيمة كان الغالب فيها الحصول فصحيح و إلا فلا، و به يجمع
بين الأخبار.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول أو صحيح.
إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج كلام يدل على توثيق أخيه خالد على
احتمال[1].
[1]قال النجاشيّ في رجاله ص 445: يحيى بن
الحجاج الكرخي بغداديّ ثقة و أخوه خالد.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 534