و يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران إذا حط عن الثمن
جملة، و كراهته مع التفريق على الأكرار، إما لكون بعض الأكرار لا وضيعة فيها أو
لغير ذلك لا نعلمه.
قوله: أعطنيه أي ما بقي بعد إخراج الكر و الكرين، أو الكر و الكرين إذا كالهما بعد
البيع.
الحديث الثامن و الأربعون: موثق على الظاهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 532