responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 531

[الحديث 44]

44عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 45]

45عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ‌


الحديث الرابع و الأربعون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: لا بأس به‌ لأن هذا ليس ببيع بل حوالة. لكن قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه، فهو كالبيع قبل القبض‌ [1]. انتهى.

و كذا ذكره الشيخ و جماعة. و يدل على قولهم خبر ابن مسكان الآتي، لكن ليس في الخبر أن الذي عليه هو من جهة السلم فيحمل على غيره.

و قال في الشرائع: و لو كان المالان قرضا، أو المحال به قرضا، صح ذلك قطعا [2].

الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.

و يدل على جواز الاعتماد على البائع في الكيل و الوزن، و عدمه إذا أراد المشتري بيعه.


[1]الدروس ص 341.

[2]الشرائع 2/ 32.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست