قوله عليه السلام: لا بأس به لأن هذا ليس ببيع بل حوالة.
لكن قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه
المستلم منه، فهو كالبيع قبل القبض[1]. انتهى.
و كذا ذكره الشيخ و جماعة. و يدل على قولهم خبر ابن مسكان الآتي، لكن
ليس في الخبر أن الذي عليه هو من جهة السلم فيحمل على غيره.
و قال في الشرائع: و لو كان المالان قرضا، أو المحال به قرضا، صح ذلك
قطعا[2].
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.
و يدل على جواز الاعتماد على البائع في الكيل و الوزن، و عدمه إذا
أراد المشتري بيعه.