responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 530

[الحديث 41]

41 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

[الحديث 42]

42عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

[الحديث 43]

43عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَيْرِ حُكْرَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَكْتَالَهُ‌


فيكون الاستثناء منقطعا.

الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.

و السؤال الثاني للتوضيح، و يمكن أن يكونا في مجلسين.

الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.

الحديث الثالث و الأربعون: صحيح.

قوله عليه السلام: من احتكر لعل المراد الاحتكار عند البائع. و قوله عليه السلام" و يكتاله" عطف تفسير.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست