يَكْتَالَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
[الحديث 38]
38عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.
[الحديث 39]
39أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ يُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ قَبْضِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 40]
40الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ وَ قَدْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ
الحديث الثامن و الثلاثون: موثق كالصحيح.
الحديث الثامن و الثلاثون:
الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف.
قوله عليه السلام: و يوكل الرجل أي: يوكله لتأخير المبيع من البائع وكالة عنه، ثم يبيعه وكالة عنه من نفسه.
ثم إنه يحتمل أن يكون هذا كلام الإمام عليه السلام، فقوله" قال: لا بأس" تأكيد، أو كلام الراوي فيكون سؤالا آخر.
الحديث الأربعون: موثق.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون إما بيع إذا كان بغير الجنس و كانت الحصة معلومة، أو على وجه الصلح