و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن البائع يقول
بالتخمين، فلا ينافي ما ورد من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على
الكراهة.
قوله عليه السلام: سميت فيه كيلا أي: عند البيع، أو في العرف
مطلقا، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه و آله كما هو المشهور. و
على الأول المراد به المجازفة عند القبض، و المراد بالطعام جميع ما يؤكل.
قوله عليه السلام: هذا مما يكره أي: يحرم، أو لا يصح على
المشهور.
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 528