responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 528

إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.

[الحديث 36]

36عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.

[الحديث 37]

37عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ‌


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.

و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن البائع يقول بالتخمين، فلا ينافي ما ورد من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة.

قوله عليه السلام: سميت فيه كيلا أي: عند البيع، أو في العرف مطلقا، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه و آله كما هو المشهور. و على الأول المراد به المجازفة عند القبض، و المراد بالطعام جميع ما يؤكل.

قوله عليه السلام: هذا مما يكره‌ أي: يحرم، أو لا يصح على المشهور.

الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست