responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 527

ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.

[الحديث 35]

35عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


و قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه، و يتأكد في الطعام، و آكد منه إذا باعه بربح. و نقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه. و قال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ الإجارة و الكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره الفاضل، و أجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموزون، و لو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع، فلا كراهة في بيعه قبل قبضه‌ [1].

قوله عليه السلام: ما لم يكن كيل أو وزن‌ على الماضي المجهول، و يحتمل الاسم.

قوله عليه السلام: إلا أن يوليه‌ قال الوالد العلامة قدس سره: أي يبيعه برأس المال، فحينئذ يجوز بيعه قبل الكيل و الوزن اللذان هما القبض فيهما.

قوله: الذي قام‌ أي: بالثمن الذي قام عليه المتاع.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.


[1]الدروس ص 341.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست