و قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه، و
يتأكد في الطعام، و آكد منه إذا باعه بربح. و نقل في المبسوط الإجماع على تحريم
بيع الطعام قبل قبضه. و قال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ
الإجارة و الكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره
الفاضل، و أجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموزون، و لو انتقل إليه بغير بيع
كصلح أو خلع، فلا كراهة في بيعه قبل قبضه[1].
قوله عليه السلام: ما لم يكن كيل أو وزن
على الماضي المجهول، و يحتمل
الاسم.
قوله عليه السلام: إلا أن يوليه قال الوالد العلامة قدس سره:
أي يبيعه برأس المال، فحينئذ يجوز بيعه قبل الكيل و الوزن اللذان هما القبض فيهما.