المثل بأي قيمة كانت. أو قدر بتومان و لم يقدر العوض، فبإعطاء العوض
و رضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه. و إن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم
المحاسبة، فهو كذلك و ليس بيعا حتى يضر الجهالة. و يمكن أن يكون مراده عليه السلام
من يوم الشرط يوم الدفع، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه.
الحديث الثالث و الثلاثون:
ضعيف.
قوله: إنه طعامي الذي اشتراه مني كان غرضه أنه إن أخذت منه
يكون ربا، لأنه طعامي، و إذا أخذت بسعر الوقت يزيد و ينقص و يحصل الربا. أو المراد
أنه كيف آخذ طعامي بسعر أزيد مما أعطيته؟
فعلى التقديرين قال عليه السلام: إذا لم ترض بالطعام يجوز لك تكليفه
أن يبيع الطعام و يعطيك، فيكون الحكم الثاني لبيان الإباحة. و يحتمل أن يكون الأول
على الجواز و الثاني على الاستحباب، و الله يعلم.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 526