responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 526

[الحديث 33]

33الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَجِي‌ءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ.

[الحديث 34]

34عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌


المثل بأي قيمة كانت. أو قدر بتومان و لم يقدر العوض، فبإعطاء العوض و رضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه. و إن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة، فهو كذلك و ليس بيعا حتى يضر الجهالة. و يمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه.

الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.

قوله: إنه طعامي الذي اشتراه مني‌ كان غرضه أنه إن أخذت منه يكون ربا، لأنه طعامي، و إذا أخذت بسعر الوقت يزيد و ينقص و يحصل الربا. أو المراد أنه كيف آخذ طعامي بسعر أزيد مما أعطيته؟

فعلى التقديرين قال عليه السلام: إذا لم ترض بالطعام يجوز لك تكليفه أن يبيع الطعام و يعطيك، فيكون الحكم الثاني لبيان الإباحة. و يحتمل أن يكون الأول على الجواز و الثاني على الاستحباب، و الله يعلم.

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست