كدس، أو بيت كل كر بكذا. و اختلف الأصحاب في صحته، و المشهور العدم.
قوله عليه السلام: و لم يشترط ذلك
أي: لم يوقع البيع على
الجميع.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: بسعر يوم شارطه قال الوالد العلامة طاب
مرقده: أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه، بأن يكون العقد وقع على الأجرة
بتومان مثلا، و أن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار. و إن لم يقع هذا التسعير
أولا، فيحتسب له بسعر يوم أعطاه، كأنه اليوم الذي شارطه لما وقع التعيين في ذلك
اليوم. و إن لم يقرر شيء أصلا، فهذا أجرة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 525