قوله عليه السلام: ساعره أي: أوقع الصيغة ليوافق
المشهور، و يحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط. و قال الشيخ حسن رحمه
الله: هذا يدل على أن المساعرة تكفي في البيع، و أنه يصح التصرف على قصد البيع قبل
المساعرة.
الحديث الحادي و الثلاثون: حسن.
قوله: اشترى طعاما قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: يمكن أن يكون المراد أنه اشترى طعام
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 524