responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 524

عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ الزِّيَادَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يَصْلُحُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يَنُفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ.

[الحديث 30]

30عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ.

[الحديث 31]

31عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


قوله عليه السلام: من غير أن يلتمس فيه زيادة أي: في الوزن، أو في الثمن.

الحديث الثلاثون: حسن.

قوله عليه السلام: ساعره‌ أي: أوقع الصيغة ليوافق المشهور، و يحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط. و قال الشيخ حسن رحمه الله: هذا يدل على أن المساعرة تكفي في البيع، و أنه يصح التصرف على قصد البيع قبل المساعرة.

الحديث الحادي و الثلاثون: حسن.

قوله: اشترى طعاما قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يمكن أن يكون المراد أنه اشترى طعام‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست