قوله عليه السلام: ما لم يغط قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: و إذا غطى فتحتمل الحرمة و الكراهة إذا علم بعد البيع، فيكون للمشتري
الخيار، و أما إذا اشتبه و لم يعلم فلا يجوز البتة.
الحديث الثامن و العشرون: حسن.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح أو حسن، إن عطف على
السند السابق.
قوله عليه السلام: و لا ينفقه غيره أي: لا يروجه. و في النهاية:
النفاق ضد الكساد[1].