[الحديث 21]
21عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً بِوَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ بَعْدُ لَا أَجِدُ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.
[الحديث 22]
22عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ
قوله عليه السلام: و الأكسية أيضا هذا في الفقيه [1] متصل بخبر المخاتيم الذي مر في [الحديث] الثاني عشر رواهما معا بسند واحد عن الحلبي، و الكليني [2] رواهما عنه لكن فرقهما على البابين.
قوله عليه السلام: و الأكسية أيضا
و على ما فيهما يظهر وجه ذكر الحنطة و الشعير و الزعفران، فتدبر.
الحديث الحادي و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا يأخذ إلا وصيفه حمل على الكراهة، و يمكن حمل أخبار الجواز على التوكيل في البيع.
و قال في القاموس: الوصيف كأمير الخادم و الخادمة [3].
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 167، ح 16.
[2]فروع الكافي 5/ 221، ح 8.
[3]القاموس 3/ 204.