responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 521

عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ فَإِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ‌ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌.

[الحديث 23]

23عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ حِينَ يَحِلُّ لَهُ الَّذِي لَهُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لَكَ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِي لَكَ حِنْطَةً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ.

[الحديث 24]

24الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ


قوله عليه السلام: و ليس شرطه‌ أي: لا يوجد شرطه. و قوله" إلا الورق" استثناء منقطع، أو بدل من" شرطه" أي: ليس عند صاحبه إلا الورق، أو متعلق بقوله" فلم يجد صاحبه".

قوله عليه السلام: قبل أن يأخذ شرطه‌ أي: لم يصبر إلى أن يوجد شرطه فيأخذه، و لعله كان في الأصل قبل أن يوجد شرطه، و تضمين آية الربا في الكلام للإشارة إلى علة النهي بأنه شبيه بالربا.

الحديث الثالث و العشرون: صحيح.

الحديث الرابع و العشرون: مرسل كالموثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست