و قال في الصحاح: الثني الذي يلقى ثنيته و يكون ذلك في الظلف و
الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة، و الجمع ثنيان و ثناء[1].
و قال فيه أيضا: الجذع قبل الثني، و الجمع جذعان، تقول لولد الشاة في
السنة الثانية[2]. انتهى.
و قال الوالد العلامة تغمد بالغفران: ثنيان كفعلان جمع ثني بالفتح، و
هو من الغنم و البقر ما دخل في السنة الثالثة، و من الإبل ما دخل في السادسة، و
الجذعان بالضم أيضا جمع جذعة، و هي من الضأن ما دخل في الشهر السابع أو الثامن أو
التاسع. و قيل إذا كانت من الشابين فهي تجذع في السابع، و إذا كان أحدهما شابا ففي
الثامن، و إذا كانت من هرمين ففي التاسع. و الحاصل أن السلف في الحيوان ينضبط
بالسن، و لو اختلفت قيمتها فالواجب ذكر أوصاف أخر ينضبط بها.
قوله عليه السلام: و يأخذون
أي: استحبابا، أو يجوز
ذلك" و لا يأخذون" أي: يكره ذلك أو جبرا.