فإن المشهور هنا التشريك بغير يمين. و يمكن حمله على عدم البينة، لكن
عبارة الكافي صريحة في البينة و كونه بأيديهما، حيث قال: إن رجلين اختصما إلى أمير
المؤمنين صلوات الله عليه في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها
نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما[1]. إلى آخره.
قوله عليه السلام: أحلفهما
إطلاق الخبر يدل على عدم
اعتبار الأكثرية و الأعدلية. و يمكن حمله عليه جمعا.
و أيضا يدل على عدم اعتبار القرعة.
الحديث الثاني: ضعيف.
و حمله الشيخ رحمه الله على ما إذا لم تكن لأحدهما يد متصرفة خاصة
كما عرفت.
قوله عليه السلام: ببينة شهود صفة لبينة، أو عطف بيان له. و
في الكافي" بشهود"[2]. و ليس فيه بينة.