4- بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلَانِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ حُكْمِ الْقُرْعَةِ
[الحديث 1]
1مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي.
باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعةالحديث الأول: ضعيف على المشهور.
باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعةالحديث الأول:
و ربما يعد حسنا أو موثقا.
قوله عليه السلام: فحلف أحدهما ظاهره أنه كان بأيديهما و أقاما جميعا البينة، و الحلف هاهنا مخالف للمشهور،