و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" عليه" في بعض النسخ[2] كان بدلا عن" إليه"، فجمع بينهما بعض الكتاب.
الحديث الثالث: ضعيفقوله عليه السلام: فمن قرع[3]عليه أي: خرج القرعة باسمه، أو غلب إذا قرئ معلوما، أو صار مغلوبا إذا قرئ
مجهولا، فإن توجه اليمين ضرر بحسب الواقع.