و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد
حلول الأجل و تعذر التسليم بزيادة عن الثمن و نقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا،
و به قال المفيد رحمه الله، و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة
محتجا بهذه الأخبار، و حملوا أكثر هذه الأخبار على الفسخ، أي: إذا فسخ البيع
الأول، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز، و أخبار الجواز على
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 516