و قال في الشرائع: لو دفع إليه مالا و قال: اشتر به طعاما، فإن قال:
اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء دون القبض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض،
و فيه تردد. و لو قال: اشتر لنفسك، لم يصح الشراء و لا يتعين له بالقبض[1]قوله عليه السلام: أرى أن يولي حمل على الاستحباب لرفع تشبه
الربا.
و قال الوالد العلامة نور ضريحه: حمل على الاستحباب لرفع التهمة، و
لئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف. انتهى.